النظام الأساسي
الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام (النظام الاساسي للجمعية الاردنية للتأمينات الصحية) ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
هوية الجمعية
تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى الربح ويتولى شؤونها مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا النظام ويمثلها رئيس المجلس لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير. مقرها الرئيسي عمان، ولها الحق في فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة الثالثة:
المؤسسون
المؤسسون للجمعية الاردنية لصناديق وأنظمة التأمينات الصحية هم:
- الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية.
- شركة البوتاس العربية.
- شركة التأمين الاسلامية.
- الشركة العربية الألمانية لإدارة التأمينات الصحية.
- بنك الاسكان.
- جامعة اليرموك.
- شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث.
- شركة بنك الاردن والخليج.
- شركة الأردن الدولية للتأمين.
- الشركة الأردنية لإدارة المصاريف الطبية.
- شركة البنك الاسلامي الاردني.
- شركة الشرق الاوسط للتأمين.
- المجموعة العربية الأردنية للتأمين.
- شركة الضامنون العرب.
- شركة مصانع الاسمنت الاردنية.
- شركة مصفاة البترول الاردنية.
- شركة النسر العربي للتأمين.
المادة الرابعة:
أهداف وغايات الجمعية
الغايات الرئيسية:
- رسم السياسات العامة وتنظيم العلاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمة الطبية من جهة وأعضاء الجمعية والمشتركين والمنتفعين من الخدمة الطبية من جهة أخرى.
- التعريف بالتأمين الصحي وأهميته وخصائصه وعناصره وطرق المحافظة عليه وحمايته.
- المشاركة في اللجان أو الجمعيات أو النقابات أو الجهات الرسمية وغير الرسمية المختصة في تحديد الأجور والأسعار والمستلزمات الطبية.
- الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء الجمعية وحل المشاكل الناشئة عن الجهات والمؤسسات الطبية ونقابة الاطباء الاردنية والمستشفيات والاطباء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خدمات طبية.
- امتلاك و/أو انشاء و/أو المساهمة في المراكز الصحية المختلفة والمستشفيات/ الصيدليات/ المختبرات/الأشعة/العيادات شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص.
- تنظيم العلاقة بين أعضاء الهيئة العامة ومقدمي الخدمة الطبية.
- تمثيل أعضاء الجمعية لدى الجهات الرسمية والمؤسسات والنقابات المهنية والجهات المختصة الخاصة والعامة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك في مجال التأمين الصحي.
غايات مكملة:
- إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال التأمين الصحي والمشاركة فيها.
- عقد الاتفاقيات مع الجهات الطبية والجمعيات التي تمثلها والمؤسسات والنقابات المهنية.
- عقد الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات العاملة في الأردن.
- الاقتراض والاستدانة والحصول على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة، لتحقيق أهداف الجمعية وضمن ما يسمح به النظام.
- ان تشتري أو تمتلك أو تبيع أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو ترهن أو تحصل بخلاف ذلك على أي أموال منقولة أو غير منقولة ترى بأنها ملائمة لغاياتها وبالأخص أية أراضي أو أبنية (ليس بقصد المتاجرة) وماكينات وأجهزة وبضاعة وبرامج كمبيوتر وأن تبني وتصون وتجري تغييرات في أية أبنية مما يكون ضرورياً لغاياتها.
- القيام بجميع الاعمال التي تساعدها على تحقيق أهدافها وحسب النظام.
المادة الخامسة:
عضوية الجمعية
يمكن الانتساب للجمعية من قبل:
- شخص طبيعي له اهتمام في أهداف الجمعية وتحقيق غاياتها.
- شخص اعتباري له صفة اعتباريه كمؤسسة أو شركة أو صندوق تأمين صحي أو هيئة ولهذا الشخص الاعتباري اهتمام في اهداف الجمعية وتحقيق غاياتها ولا تتعارض مع مصالح الجمعية.
شروط العضوية:
- الشخص الطبيعي: يشترط للانضمام للجمعية ان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية والمدنية وحسن السمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية أو عقوبة تأديبيه تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنه سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. وأن يكون عمره لا يقل عن واحد وعشرين سنه.
- الشخص الاعتباري: يشترط للانضمام للجمعية ان يكون لديه سجل رسمي بالصفة الاعتبارية التي يحملها.
- ممثل الشخص الاعتباري: يشترط به ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا النظام.
قبول العضوية:
- يتم تقديم طلب خطي للاشتراك بالجمعية على النموذج المعد لهذا الغرض.
- ينظر مجلس الادارة في طلبات العضوية المستوفية للشروط ويتم قبول الطلب أو رفضه بقرار يصدر عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
- يحق لمجلس إدارة الجمعية رفض أي طلب للانتساب للجمعية دون إبداء الاسباب.
المادة السادسة:
أعضاء الجمعية
- الاعضاء العاملون: المؤسسون والشركات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة الاردنية والاشخاص الطبيعيون الذين ينتسبون للجمعية.
- الاعضاء المؤازرون: الشركات والمؤسسات والاشخاص غير الاردنيين العاملين في الاردن أو خارجه والمكاتب الاقليمية للهيئات الدولية والشركات والمؤسسات الاجنبية.
- أعضاء الشرف: الاعضاء الذين يتم انتخابهم وتسميتهم لهذه العضوية من قبل مجلس الادارة بالأكثرية.
- تمثيل الشخص الاعتباري في الجمعية: على كل شخص اعتباري عضو في الجمعية سواء كان مؤسسة أو شركة أو صندوق أو هيئة أن يسمي ممثل عنها للمشاركة في نشاطات واجتماعات الجمعية.
المادة السابعة:
الرسوم
رسم الانتساب ويدفع لمرة واحدة بعد موافقة مجلس الادارة على طلب الانتساب.
- (500) خمسمائة دينار للعضو العامل.
- (100) دينار للعضو المؤازر.
رسم الاشتراك السنوي: ويدفع في بداية كل سنة مالية ويستحق على الاعضاء العاملين والمؤازرين.
- (400) أربعمائة دينار للعضو العامل اعتباراً من 1/1/2010.
- (50) خمسون ديناراً للعضو المؤازر.
- يحق لمجلس الادارة ان يعيد النظر في رسوم الانتساب والاشتراك السنوي.
- ويحق لمجلس الادارة احتساب رسوم الاشتراك للمنتسبين الجدد على اساس نسبي من تاريخ قبول طلبه وحتى نهاية السنة المالية.
المادة الثامنة:
الهيئة العامة واجتماعاتها
- تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الاعضاء العاملين والمؤازرين المسددين لاشتراكتهم السنوية.
- موعد اجتماع الهيئة العامة العادي.
تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً عادياً في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر يحدد لتلك الغاية مرة واحدة كل سنة على الاقل بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو من نائب الرئيس في حال غيابه في التاريخ الذي يحدده المجلس، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية.
- نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة قانونياً اذا حضرت الاكثرية المطلقة للاعضاء المسددين لاشتراكاتها السنوية. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في المرة الأولى تحدد دعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.
- صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها.
تشمل صلاحية الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وإقراره.
- مناقشة الحسابات المالية الختامية للسنة المالية الماضية وإقرارها.
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من ضمن الاعضاء العاملين الاعتباريين حسب النظام.
- انتخاب مدقق حسابات قانوني للسنة المالية الجديدة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.
- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقترن هذا الإدراج بموافقة عدد من أعضاء الجمعية لا يقل عن 10% من الاعضاء الممثلين في الاجتماع.
تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الاعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها وبنسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الامور ويتم ارسالها قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ الاجتماع.
قواعد عامة لاجتماعات الهيئة العامة
- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة وفي حالة غيابه نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أي عضو مجلس إداره ينتخبه الحاضرون.
- عدد أعضاء مجلس الادارة في حضور اجتماع الهيئة العامة لا يقل عن نصابه القانوني على الأقل وهو اكثر من 50%.
- تحفظ قرارات ومحاضر اجتماع الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة واعضاء مجلس الادارة الحاضرين وكاتب الجلسة.
- يتم التصويت على قرارات الهيئة العامة علناً باستثناء انتخاب اعضاء مجلس إدارة الجمعية وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وتكون قراراتها ملزمة لمجلس الإدارة ولأعضاء الجمعية، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً للقرار.
المادة التاسعة:
اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء الهيئة العامة من العاملين المسددين للرسوم عن السنة المالية المنتهية ويحق لرئيس مجلس الادارة عند الضرورة وفي حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد وبقرار يصدره بعد اخذ موافقة ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة مبيناً فيه الاسباب التي دعته إلى ذلك، ويعقد الاجتماع في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر يحدد لتلك الغاية.
- تتضمن دعوة الهيئة العامة للجمعية لاجتماع غير عادي الامور التي سيتم بحثها في الاجتماع ويتم ارسالها قبل سبعة ايام عمل من تاريخ الاجتماع. وفي الحالات الاضطرارية يتم تجاوز المهلة المذكورة في هذا البند.
- نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي
- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للجمعية قانونياً بحضور اعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة. واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في تلك الدعوة سقط الطلب الذي تمت الدعوة لأجله و يعقد الإجتماع بعد 10 ايام عمل وبنصاب 50% من الأعضاء على الأقل.
- يجب ان لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة في حالة تصفية (حل) الجمعية عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
- صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
- تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تعديل النظام الاساسي للجمعية.
- تصفية (حل) الجمعية.
- إقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه.
- حل مجلس الادارة بكامله.
- الامور الداخلة ضمن صلاحياتها في الاجتماع العادي.
- تصدر قرارات الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي بما لا يقل عن (75%) من مجموع اعضاء الهيئة باستثناء ما ورد في الرقم (5) من الفقرة (أ) من البند (4) من هذه المادة فتكون بالأغلبية المطلقة من مجموع الحاضرين.
- لا يجوز البحث في غير الامور الواردة في جدول الاعمال التي تم الاجتماع من أجلها إلا اذا كانت متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الجلسة.
المادة العاشرة:
مجلس الادارة.
- يتولى شؤون الجمعية مجلس إدارة مؤلف من 7 أشخاص يتم انتخابهم بالاقتراع السري أو بالتزكية من بين الاعضاء العاملين من قبل الهيئة العامة وتكون مدة المجلس سنتان ويتم انتخاب ثلاثة اشخاص احتياط لنفس المدة.
- يحق لعضو الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة، وفي حال انتخابه كعضو في مجلس الادارة يتوجب عليه تسمية ممثله في المجلس خلال 7 ايام عمل من إعلان نتائج الانتخابات كما ويحق له تغيير من يمثله متى شاء، واذا شغر منصباً في المجلس نتيجة لهذا التغيير ينتخب المجلس من بين أعضاءه واحداً لذلك المنصب.
- ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين ممثليه اعضاء بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس كما ينتخب من بين ممثلي أعضاءه، أميناً للسر، وأميناً للصندوق، والمفوضين بالتوقيع عن الجمعية في الامور الإدارية والمالية.
- المفوضون بالتوقيع على الامور المالية هم:
- رئيس الجمعية
- نائب الرئيس
- أمين الصندوق
على أن يكون التوقيع من قبل اثنين من المذكورين اعلاه، يكون أمين الصندوق أحدهما.
- يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرة كل شهر بدعوة خطية من الأمين العام بالتنسيق مع رئيس المجلس أو بطلب من ربع أعضائه ولا يجوز أن يتأخر اجتماع المجلس أكثر من شهرين متتاليين ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة خطية من الرئيس وفي حال غيابه بدعوة من نائبه ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور (4) اعضاء على الأقل على ان يكون رئيس المجلس أو نائبه أحدهما.
- تحفظ قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع عليه رئيس الجلسة وجميع الاعضاء الحاضرين في الجلسة.
- يمثل الجمعية رئيسها لدى جميع الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة وينفذ قراراتها وله حق التوقيع نيابة عن الجمعية في جميع الامور الإدارية والقضائية وكافة الامور الأخرى على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة.
- يفقد ممثل عضو مجلس الادارة تمثيله في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون تقديم عذر خطي يقبله المجلس عن كل غياب أو اذا ارتكب اساءة أو مخالفة بحق الجمعية ويتوجب على المجلس إعلام العضو بذلك ليتسنى تعيين من يحل محله في المجلس.
- لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس الادارة بسبب تغيب ممثله، ويتوجب عليه ان يعين ممثلاً بديلاً بعد تبليغه قرار المجلس خلال اسبوعين وإلا فقد عضويته في المجلس.
أ- اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر ينص عليه هذا النظام فيتم دعوة عضو الاحتياط الذي حصل على أعلى عدد من الاصوات لملء هذا الشاغر. اما اذا زادت المقاعد الشاغرة عن ثلاثة مراكز، فيتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ب- في حال فوز مجلس الإدارة بالتزكية يتم انتخاب ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة وحسب الشاغر التمثيلي ( صناديق تأمين ، شركات تأمين ، إدارات تأمين ). و في حال شغر منصب عضو في مجلس الإدارة المعين بالتزكية بسبب الإستقالة أو أي سبب آخر ينص عليه النظام ، يتم دعوة عضو الإحتياط الذي يماثله في الشاغر التمثيلي .
- يعقد مجلس الادارة في الربع الاول من السنة المالية الجديدة اجتماعاً يخصص لبحث الامور التالية لعرضها على الهيئة العامة:
- مناقشة التقرير السنوي وإقراره.
- مناقشة الامور المالية والميزانية.
- وضع خطة عمل للسنة المالية الجديدة.
- صلاحيات ومهام مجلس الإدارة:
- تنفيذ غايات واهداف الجمعية.
- إقرار السياسات العامة للجمعية ومتابعة تنفيذها.
- اعتماد انظمة وتعليمات ولوائح مالية وإدارية وغيرها وإجراء أي تعديل عليها لتطبيق النظام الاساسي للجمعية.
- وضع خطط عمل للسنة المالية الجديدة.
- متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقررة في الاجتماعات السابقة.
- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
- النظر في طلبات الانتساب للجمعية.
- النظر في التقارير الصادرة عن اللجان المختلفة والتي يشكلها المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- البحث عن سبل الدعم المالي والفني للجمعية.
- النظر في سقوط العضوية من الجمعية والعزل وإعادة النظر فيها.
- لمجلس ادارة الجمعية الحق في تعيين الموظفين والمستشارين لإدارة اعمال الجمعية بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف أو المستشار مع مراعاة الوضع المالي للجمعية. وكذلك لمجلس الإدارة الحق في أن يستأجر ما تحتاج إليه الجمعية من أبنية وعقارات وسيارات وغيرها.
- لمجلس الادارة الحق في تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه لمتابعة الجهاز التنفيذي للجمعية وللمجلس الحق في منح هذه اللجنة ما يراه مناسباً من صلاحيات وتفويضها بأي أمور يراها ضرورية لمتابعة اعمالها ويؤخذ القرار بالإجماع.
المادة الحادية عشرة:
سقوط العضوية من الجمعية
تسقط عضوية الشركات والمؤسسات والافراد من الجمعية بناءً على قرار يصدره مجلس الادارة للاسباب التالية:
- الاستقالة أو الوفاة للاشخاص الطبيعيين.
- فقدان أي شرط من شروط العضوية المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام.
- عدم تسديد الاشتراكات السنوية بعد مرور شهر واحد فقط من تاريخ المطالبة على استحقاقها ويحق لمجلس الادارة زيادة هذه المدة لنهاية السنة المالية.
- يحق لمجلس الادارة رفع العزل عن اعضاء الجمعية السابقين بزوال اسباب العزل ويتم اعادة العضو بعد تسديد جميع اشتراكاته عن كامل الفترة منذ تاريخ انقطاعه عن دفع الإشتراكات ماعدا رسوم الانتساب.
المادة الثانية عشرة:
اللجان
- يشكل مجلس الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة للجمعية اللجان المتخصصة والضرورية التي يراها مناسبة لتحقيق اهداف وغايات الجمعية.
- يرأس كل لجنه أحد اعضاء مجلس الادارة.
- يتم تحديد مهام كل لجنه بقرار من مجلس الادارة عند تشكيلها بموجب قرار خطي.
المادة الثالثة عشرة:
ادارة الجمعية
يسمي مجلس إدارة الجمعية أمين عام للجمعية والعدد اللازم من الموظفين والمستشارين لغايات تنفيذ الاعمال الادارية والمشاركة في اعداد الدراسات ومتابعة كافة نشاطات الجمعية ، ويحدد المجلس مهام وصلاحيات الأمين العام ومكافأته بحيث تكون المكافأة عن كل إجتماع مجلس إدارة.
المادة الرابعة عشرة:
موارد الجمعية وحساباتها المالية
- تتكون موارد الجمعية من
- سوم الانتساب والاشتراك السنوي للاعضاء.
- التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي ترد إلى الجمعية ويوافق مجلس الادارة على قبولها.
- الدخل الحاصل من إنشاء أو المساهمة في المراكز الطبية أو ادارتها.
- يترتب على الجمعية تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها ويتولى أمين الصندوق مسوؤلية ذلك.
- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني في السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة الخامسة عشرة:
حل الجمعية
يتم حل الجمعية بتنسيب من مجلس الادارة في اجتماع هيئة عامة غير عادي بما يتناسب مع ما ورد في المادة التاسعة من هذا النظام ويتم تقسيم أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بالتساوي بين الاعضاء العاملين مهما كان سبب الحل.