النظام الأساسي

الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام (النظام الاساسي للجمعية الاردنية للتأمينات الصحية) ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل وزارة الداخلية.

المادة الثانية:

هوية الجمعية
تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى الربح ويتولى شؤونها مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا النظام ويمثلها رئيس المجلس لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير. مقرها الرئيسي عمان، ولها الحق في فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة الثالثة:

المؤسسون
المؤسسون للجمعية الاردنية لصناديق وأنظمة التأمينات الصحية هم:

المادة الرابعة:

أهداف وغايات الجمعية

الغايات الرئيسية:

غايات مكملة:

المادة الخامسة:

عضوية الجمعية

يمكن الانتساب للجمعية من قبل:

شروط العضوية:

قبول العضوية:

المادة السادسة:

أعضاء الجمعية

المادة السابعة:

الرسوم

رسم الانتساب ويدفع لمرة واحدة بعد موافقة مجلس الادارة على طلب الانتساب.

رسم الاشتراك السنوي: ويدفع في بداية كل سنة مالية ويستحق على الاعضاء العاملين والمؤازرين.

المادة الثامنة:

الهيئة العامة واجتماعاتها

تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً عادياً في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر يحدد لتلك الغاية مرة واحدة كل سنة على الاقل بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو من نائب الرئيس في حال غيابه في التاريخ الذي يحدده المجلس، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية.

تشمل صلاحية الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:

تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الاعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها وبنسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الامور ويتم ارسالها قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ الاجتماع.

قواعد عامة لاجتماعات الهيئة العامة

المادة التاسعة:

اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

  • يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للجمعية قانونياً بحضور اعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة. واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في تلك الدعوة سقط الطلب الذي تمت الدعوة لأجله و يعقد الإجتماع بعد 10 ايام عمل وبنصاب 50% من الأعضاء على الأقل.
  • يجب ان لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة في حالة تصفية (حل) الجمعية عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
  • تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    • تعديل النظام الاساسي للجمعية.
    • تصفية (حل) الجمعية.
    • إقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه.
    • حل مجلس الادارة بكامله.
    • الامور الداخلة ضمن صلاحياتها في الاجتماع العادي.
  • تصدر قرارات الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي بما لا يقل عن (75%) من مجموع اعضاء الهيئة باستثناء ما ورد في الرقم (5) من الفقرة (أ) من البند (4) من هذه المادة فتكون بالأغلبية المطلقة من مجموع الحاضرين.
  • لا يجوز البحث في غير الامور الواردة في جدول الاعمال التي تم الاجتماع من أجلها إلا اذا كانت متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الجلسة.

المادة العاشرة:

مجلس الادارة.

  • رئيس الجمعية
  • نائب الرئيس
  • أمين الصندوق

على أن يكون التوقيع من قبل اثنين من المذكورين اعلاه، يكون أمين الصندوق أحدهما.

أ- اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر ينص عليه هذا النظام فيتم دعوة عضو الاحتياط الذي حصل على أعلى عدد من الاصوات لملء هذا الشاغر. اما اذا زادت المقاعد الشاغرة عن ثلاثة مراكز، فيتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ب- في حال فوز مجلس الإدارة بالتزكية يتم انتخاب ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة وحسب الشاغر التمثيلي ( صناديق تأمين ، شركات تأمين ، إدارات تأمين ). و في حال شغر منصب عضو في مجلس الإدارة المعين بالتزكية بسبب الإستقالة أو أي سبب آخر ينص عليه النظام ، يتم دعوة عضو الإحتياط الذي يماثله في الشاغر التمثيلي .

  • مناقشة التقرير السنوي وإقراره.
  • مناقشة الامور المالية والميزانية.
  • وضع خطة عمل للسنة المالية الجديدة.
  • تنفيذ غايات واهداف الجمعية.
  • إقرار السياسات العامة للجمعية ومتابعة تنفيذها.
  • اعتماد انظمة وتعليمات ولوائح مالية وإدارية وغيرها وإجراء أي تعديل عليها لتطبيق النظام الاساسي للجمعية.
  • وضع خطط عمل للسنة المالية الجديدة.
  • متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقررة في الاجتماعات السابقة.
  • دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
  • النظر في طلبات الانتساب للجمعية.
  • النظر في التقارير الصادرة عن اللجان المختلفة والتي يشكلها المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  • البحث عن سبل الدعم المالي والفني للجمعية.
  • النظر في سقوط العضوية من الجمعية والعزل وإعادة النظر فيها.

المادة الحادية عشرة:

سقوط العضوية من الجمعية

تسقط عضوية الشركات والمؤسسات والافراد من الجمعية بناءً على قرار يصدره مجلس الادارة للاسباب التالية:

المادة الثانية عشرة:

اللجان

المادة الثالثة عشرة:

ادارة الجمعية
يسمي مجلس إدارة الجمعية أمين عام للجمعية والعدد اللازم من الموظفين والمستشارين لغايات تنفيذ الاعمال الادارية والمشاركة في اعداد الدراسات ومتابعة كافة نشاطات الجمعية ، ويحدد المجلس مهام وصلاحيات الأمين العام ومكافأته بحيث تكون المكافأة عن كل إجتماع مجلس إدارة.

المادة الرابعة عشرة:

موارد الجمعية وحساباتها المالية

  • سوم الانتساب والاشتراك السنوي للاعضاء.
  • التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي ترد إلى الجمعية ويوافق مجلس الادارة على قبولها.
  • الدخل الحاصل من إنشاء أو المساهمة في المراكز الطبية أو ادارتها.

المادة الخامسة عشرة:

حل الجمعية
يتم حل الجمعية بتنسيب من مجلس الادارة في اجتماع هيئة عامة غير عادي بما يتناسب مع ما ورد في المادة التاسعة من هذا النظام ويتم تقسيم أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بالتساوي بين الاعضاء العاملين مهما كان سبب الحل.